الشيخ فاضل اللنكراني

115

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 12 - لا تجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجص ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة ، والمرأة كالرجل في ذلك ( 1 ) .